الشافعي الصغير

110

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

والإشراك في بعضه أي المبيع كالتولية في كله في الأحكام المذكورة لأن الإشراك تولية في بعض المبيع إن بين البعض كمناصفة أو بالنصف وإلا فلا يصح جزما كأشركتك في بعضه أو شيء منه للجهل فإن قال في النصف فله الربع ما لم يقل بنصف الثمن فإنه يكون له النصف وإدخال أل على بعض صحيح وإن كان خلاف الأكثر وشمل كلامه ما لو باع غير الأب والجد مال الطفل ثم قال له المشتري أشركتك في هذا العقد فيكون جائزا فلو أطلق الإشراك كأشركتك فيه صح العقد وكان المبيع مناصفة بينهما كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك نعم لو قال بربع الثمن مثلا كان شريكا بالربع فيما يظهر أخذا مما تقرر في أشركتك في نصفه بنصف الثمن بجامع أن ذكر الثمن في كل مبين للمراد من اللفظ قبله لاحتماله وإن نزل لو لم يذكر هذا المخصص على خلافه وتوهم فرق بينهما بعيد وقال الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف ما لهم أو مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه لم يتعرضوا له